السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
629
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
خاتمة فيها مسائل الأولى خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجية على مالكها ولو شرط كونه على المستأجر صح « 1 » على الأقوى ولا يضر « 2 » كونه مجهولا « 3 » من حيث القلة والكثرة لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفا ولإطلاق بعض الأخبار . الثانية لا بأس بأخذ الأجرة على قراءة تعزية سيد الشهداء وسائر الأئمة ص ولكن لو أخذها على مقدماتها من المشي إلى المكان الذي يقرأ فيه كان أولى . الثالثة يجوز استيجار الصبي المميز من وليه الإجباري أو غيره كالحاكم الشرعي لقراءة القرآن والتعزية والزيارات بل الظاهر جوازه « 4 » لنيابة الصلاة عن الأموات « 5 » بناء على الأقوى من شرعية عباداته . الرابعة إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدة أصول الزرع فنبتت فإن لم يعرض المستأجر عنها كانت له وإن أعرض عنها « 6 » وقصد صاحب الأرض تملكها « 7 » كانت له « 8 » ولو بادر آخر إلى تملكها ملك « 9 » وإن لم يجز له الدخول في الأرض إلا بإذن مالكها . الخامسة إذا استأجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي بحيث صار حراما ضمن قيمته بل الظاهر ذلك إذا أمره بالذبح تبرعا
--> ( 1 ) أي كون أدائه عليه لا كون تعلقه به ( قمّيّ ) . ( 2 ) فيه تأمل ( خ ) . ( 3 ) إذا كان التفاوت غير معتنى به عند العامّة والا فلا فرق بين هذا الشرط وساير الشرائط واطلاق الاخبار منصرف إلى المعلوم عند الطرفين كما هو الغالب ( گلپايگاني ) . ( 4 ) فيه اشكال ( خ ) . مشكل وان قلنا بشرعية عباداته ( گلپايگاني ) . لا يخلو من اشكال ( خونساري - قمّيّ ) . ( 5 ) فيه اشكال إذ لا ملازمة بين شرعية عبادات نفسه وجواز نيابته ليترتب عليها فراغ ذمّة الغير ( خوئي ) ( 6 ) الظاهر أن الاعراض لا يوجب الخروج عن الملك وعليه فلا يملكها صاحب الأرض بتملكها نعم لا بأس بالتصرف فيها من جهة الإباحة ( خوئي ) . ( 7 ) بالحيازة ( خ ) . ( 8 ) فيه اشكال نعم إذا ظهر من المالك الإباحة لكل أحد يجوز التصرف فيه من جهة الإباحة من غير فرق بين صاحب الأرض وغيره ( قمّيّ ) . ( 9 ) بالحيازة لا بالقصد المجرد ( گلپايگاني ) .